ما هو المراد من التفرّق؟

ثمّ على المختار من ثبوته للموكِّلين ، فهل العبرة فيه بتفرّقهما عن مجلسهما حال العقد ، أو عن مجلس العقد ، أو بتفرّق المتعاقدين ، أو بتفرّق الكلّ ، فيكفي بقاء أصيلٍ مع وكيل الآخر (١) في مجلس العقد؟ وجوهٌ ، أقواها الأخير.

٣ ـ أن لا يكون مستقلا في التصرف

عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة

وإن لم يكن مستقلا في التصرّف في مال الموكّل قبل العقد وبعده ، بل كان وكيلاً في التصرّف على وجه المعاوضة كما إذا قال له : اشتر لي عبداً فالظاهر حينئذٍ عدم الخيار للوكيل ، لا لانصراف الإطلاق إلى غير ذلك ، بل لما ذكرنا في القسم الأوّل (٢) : من أنّ إطلاق أدلّة الخيار مسوقٌ لإفادة سلطنة كلٍّ من العاقدين على ما نقله عنه بعد الفراغ عن تمكّنه من ردّ ما انتقل إليه ، فلا تنهض لإثبات هذا التمكّن عند الشكّ فيه ، ولا لتخصيص ما دلّ على سلطنة الموكّل على ما انتقل إليه المستلزمة لعدم جواز تصرّف الوكيل فيه بردّه إلى مالكه الأصلي.

وفي ثبوته للموكّلين ما تقدّم (٣).

والأقوى اعتبار الافتراق عن مجلس العقد كما عرفت في سابقه (٤).

هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل؟

ثمّ هل للموكّل بناءً على ثبوت الخيار له تفويض الأمر إلى الوكيل بحيث يصير ذا حقٍّ خياري؟ الأقوى العدم ؛ لأنّ المتيقّن من‌

__________________

(١) في «ش» : «آخر».

(٢) وهو الوكيل في إجراء لفظ العقد فقط ، راجع الصفحة ٢٨ ٢٩.

(٣) راجع الصفحة المتقدّمة.

(٤) آنفاً.

۴۴۸۱