وفيه : أنّ العيب في مثله لا يُعدّ ضرراً ماليّاً بالفرض ، فلا بأس بأن [يكون (١)] الخيار فيه كالثابت بالتدليس في سقوطه بالتصرّف مع عدم أرشٍ فيه.

وحلّه : أنّ الضرر إمّا أن يكون من حيث القصد إلى ما هو أزيد ماليّةً من الموجود ، وإمّا أن يكون من حيث القصد إلى خصوصيّةٍ مفقودةٍ في العين مع قطع النظر عن قيمته. والأوّل مفروض الانتفاء ، والثاني قد رضي به وأقدم عليه المشتري بتصرّفه فيه ، بناءً على أنّ التصرّف دليل الرضا بالعين الخارجية ، كما لو رضي بالعبد المشروط كتابته مع تبيّن عدمها فيه.

إلاّ أن يقال : إنّ المقدار الثابت من سقوط الردّ بالتصرّف هو مورد ثبوت الأرش ، وإلاّ فمقتضى القاعدة عدم سقوط الردّ بالتصرّف كما في غير العيب والتدليس من أسباب الخيار ، خصوصاً بعد تنزيل الصحّة فيما نحن فيه منزلة الأوصاف المشترطة الّتي لا يوجب فواتها أرشاً ، فإنّ خيار التخلّف فيها لا يسقط بالتصرّف كما صُرّح به (٢). نعم ، لو اقتصر في التصرّف المسقط على ما يدلّ على الرضا كان مقتضى عموم ما تقدّم سقوط الردّ بالتصرّف مطلقاً.

٤ ـ حدوث العيب في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب

ومنها : حدوث العيب في المعيب المذكور ، والاستشكال هنا بلزوم الضرر في محلّه ، فيحتمل ثبوت الردّ مع قيمة النقص الحادث لو كان‌

__________________

(١) لم يرد في «ق».

(٢) راجع الجواهر ٢٣ : ٩٦ ، وجاء فيه حول خيار تخلّف الوصف : «وسقوطه بالتصرف قبل العلم به نحو ما سمعته في الغبن وبعده يسقط إن دلّ على الرضا ، وإلاّ فلا» ، ونسبه في مفتاح الكرامة (٤ : ٥٨٦) إلى ظاهر الأكثر.

۴۴۸۱