نفي الضرر ، فنفي (١) الضرر المالي في التكاليف لا يتحقّق (٢) إلاّ إذا كان تحمّله حرجاً.

تصوير الغبن من الطرفين والإشكال فيه

إشكال :

ذكر في الروضة والمسالك تبعاً لجامع المقاصد في أقسام الغبن : أنّ المغبون إمّا أن يكون هو البائع أو المشتري أو هما (٣) ، انتهى.

فيقع الإشكال في تصوّر غبن كلٍّ من المتبايعين معاً. والمحكيّ عن بعض (٤) الفضلاء في تعليقه على الروضة ما حاصله استحالة ذلك ، حيث قال : قد عرفت أنّ الغبن في طرف البائع إنّما هو إذا باع بأقلّ من القيمة السوقيّة ، وفي طرف المشتري إذا اشترى بأزيد منها ، ولا يتفاوت الحال بكون الثمن والمثمن من الأثمان أو العروض أو مختلفين ، وحينئذٍ فلا يعقل كونهما معاً مغبونين ، وإلاّ لزم كون الثمن أقلّ من القيمة السوقيّة وأكثر ، وهو محالٌ ، فتأمّل ، انتهى.

الوجوه المذكورة في تصوير ذلك :

١ ـ ما ذكره المحقّق القمّي

وقد تعرّض غير واحدٍ ممّن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض :

منها : ما ذكره المحقّق القمّي صاحب القوانين‌ في جواب من سأله‌

__________________

(١) في «ق» بدل «فنفي» : «فيبقى» ، لكنّه لا يلائم السياق.

(٢) في «ش» بدل «لا يتحقّق» : «لا يكون».

(٣) الروضة ٣ : ٤٦٧ ، والمسالك ٣ : ٢٠٥ ، وجامع المقاصد ٤ : ٢٩٥.

(٤) وهو المولى أحمد بن محمّد التوني أخو المولى عبد الله التوني صاحب الوافية ، ذكره في تعليقه على الروضة ذيل قول الشارح : «والمغبون إمّا البائع أو المشتري» ، راجع الروضة البهيّة (الطبعة الحجريّة) ١ : ٣٧٨.

۴۴۸۱