العشرين لا يوجب الغبن.
حد التفاوت الفاحش
وحدّه عندنا كما في التذكرة ـ : ما لا يتغابن الناس بمثله.
وحكى فيها عن مالك : أنّ التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار وإن كان بأكثر من الثلث أوجبه. وردّه : بأنّه تخمينٌ لم يشهد له أصل في الشرع (١) ، انتهى.
والظاهر أنّه لا إشكال في كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً. نعم ، الإشكال في الخمس ، ولا يبعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه ، كما سيجيء التصريح به من المحقّق القمّي في تصويره لغبن كلا المتبايعين (٢).
ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار
ثمّ الظاهر أنّ المرجع عند الشكّ في ذلك هو أصالة ثبوت الخيار ؛ لأنّه ضررٌ لم يُعلم تسامح الناس فيه. ويحتمل الرجوع إلى أصالة اللزوم ؛ لأنّ الخارج هو الضرر الذي يُناقش فيه ، لا مطلق الضرر.
بقي هنا شيءٌ ، وهو : أنّ ظاهر الأصحاب وغيرهم أنّ المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضرريّةً مع قطع النظر عن ملاحظة حال أشخاص المتبايعين ؛ ولذا حدّوه بما لا يتغابن به الناس أو بالزائد على الثلث ، كما عرفت عن بعض العامّة (٣).
وظاهر حديث نفي الضرر (٤) ملاحظة الضرر بالنسبة إلى شخص الواقعة ؛ ولذا استدلّوا به على عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغٍ كثيرٍ
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٢٣.
(٢) سيجيء في الصفحة ١٧٣.
(٣) وهو مالك ، كما تقدم عن التذكرة آنفاً ، ولكنّ المحكي عنه في المغني (٣ : ٥٨٤) : التحديد بالثلث.
(٤) في «ش» زيادة : «المستدلّ عليه في أبواب الفقه».