[السابع (١)]
في خيار العيب
إطلاق العقد يقتضي السلامة
إطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيّاً على سلامة العين من العيب ، وإنّما تُرك اشتراطه صريحاً اعتماداً على أصالة السلامة ، وإلاّ لم يصحّ العقد من جهة الجهل بصفة العين الغائبة ، وهي صحّتها التي هي من أهمّ ما يتعلّق به الأغراض.
ولذا اتّفقوا في بيع العين الغائبة على اشتراط ذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلافها ، ولم يذكروا اشتراط صفة الصحّة ، فليس ذلك إلاّ من حيث الاعتماد في وجودها على الأصل ، فإنّ من يشتري عبداً لا يعلم أنّه صحيحٌ سويّ أم فالجٌ مُقعد ، لا يعتمد في صحّته إلاّ على أصالة السلامة ، كما يعتمد من شاهد المبيع سابقاً على بقائه على ما شاهده ، فلا يحتاج إلى ذكر تلك الصفات في العقد ، وكما يعتمد على إخبار البائع بالوزن.
قال في التذكرة : الأصل في المبيع من الأعيان والأشخاص السلامة من العيوب والصحّة ، فإذا أقدم المشتري على بذل ماله في
__________________
(١) لم يرد في «ق».