القول

في الخيار

وأقسامه وأحكامه‌

مقدّمتان :

الاولى

في معنى الخيار

الخيار لغةً : اسم مصدرٍ من «الاختيار» ، غُلّب في كلمات جماعةٍ من المتأخّرين في «مِلْكِ فسخ العقد» (١) على ما فسّره به في موضعٍ من الإيضاح (٢) ، فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة وفي عقد الفضولي ، وملك الوارث ردَّ العقد على ما زاد على الثلث ، وملك العمّة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ والأُخت ، وملك الأمة المزوّجة من عبدٍ فسخ العقد إذا أُعتقت ، وملك كلٍّ من الزوجين للفسخ بالعيوب.

ولعلّ التعبير ب «المِلْك» للتنبيه على أنّ الخيار من الحقوق لا من‌

__________________

(١) لم نعثر عليه إلاّ في كلام فخر المحقّقين قدس‌سره في الإيضاح ، الذي ذكره المؤلّف رحمه‌الله.

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٨٢.

۴۴۸۱