القول
في الخيار
وأقسامه وأحكامه
مقدّمتان :
الاولى
في معنى الخيار
الخيار لغةً : اسم مصدرٍ من «الاختيار» ، غُلّب في كلمات جماعةٍ من المتأخّرين في «مِلْكِ فسخ العقد» (١) على ما فسّره به في موضعٍ من الإيضاح (٢) ، فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة وفي عقد الفضولي ، وملك الوارث ردَّ العقد على ما زاد على الثلث ، وملك العمّة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ والأُخت ، وملك الأمة المزوّجة من عبدٍ فسخ العقد إذا أُعتقت ، وملك كلٍّ من الزوجين للفسخ بالعيوب.
ولعلّ التعبير ب «المِلْك» للتنبيه على أنّ الخيار من الحقوق لا من
__________________
(١) لم نعثر عليه إلاّ في كلام فخر المحقّقين قدسسره في الإيضاح ، الذي ذكره المؤلّف رحمهالله.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٨٢.