مسألة

عدم الحيض ممّن شأنها الحيض

عدم الحيض ممّن شأنها الحيض بحسب السنّ والمكان وغيرهما من الخصوصيّات التي لها مدخلٌ (١) في ذلك عيبٌ‌ تُردّ منه (٢) الجارية ؛ لأنّه خروجٌ عن المجرى الطبيعي ، ولقول الصادق عليه‌السلام وقد سُئل عن رجلٍ اشترى جاريةً مدركةً فلم تحض عنده حتى مضى لها ستّة أشهرٍ وليس بها حملٌ ، قال : «إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبرٍ فهذا عيبٌ تُردُّ منه» (٣) وليس التقييد بمضيّ ستّة أشهرٍ إلاّ في مورد السؤال ، فلا داعي إلى تقييد كونه عيباً بذلك ، كما في ظاهر بعض الكلمات (٤).

ثمّ إنّ حمل الرواية على صورة عدم التصرّف في الجارية حتّى بمثل قول المولى لها : «اسقني ماءً» و «أغلقي الباب» في غاية البعد. وظاهر الحليّ في السرائر عدم العمل بمضمون الرواية رأساً (٥).

__________________

(١) في «ش» : «مدخلية».

(٢) في «ش» : «معه».

(٣) الوسائل ١٢ : ٤١٣ ، الباب ٣ من أبواب العيوب ، وفيه حديث واحد.

(٤) مثل الشيخ في النهاية : ٣٩٥ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٣٧ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ٧٢.

(٥) راجع السرائر ٢ : ٣٠٤ ٣٠٥.

۴۴۸۱