وأمّا الثاني (١) وهو الاختلاف في المسقط ففيه أيضاً مسائل :
الاولى
الاختلاف في مسقط الخيار :
لو اختلفا في علم المشتري بالعيب
لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه قدّم منكر العلم ، فيثبت الخيار.
الثانية
لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري أو بعده
لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده على القول بأنّ زواله بعد العلم لا يُسقط الأرش بل ولا الردّ ففي تقديم مدّعي البقاء فيثبت الخيار لأصالة بقائه وعدم زواله المسقط للخيار ، أو تقديم مدّعي عدم ثبوت الخيار ؛ لأنّ سببه أو شرطه العلم به حال وجوده وهو غير ثابتٍ فالأصل لزوم العقد وعدم الخيار ، وجهان ، أقواهما الأوّل. والعبارة المتقدّمة من التذكرة (٢) في سقوط الردّ بزوال العيب قبل العلم أو بعده قبل الردّ تومئ إلى الثاني ، فراجع.
لو اختلفا في كون الزائل هو القديم أو الحادث
ولو اختلفا بعد حدوث عيبٍ جديدٍ وزوال أحد العيبين في كون الزائل هو القديم حتّى لا يكون خيارٌ أو الحادث حتّى يثبت الخيار ، فمقتضى القاعدة بقاء القديم الموجب للخيار. ولا يعارضه أصالة بقاء الجديد ؛ لأنّ بقاء الجديد لا يوجب بنفسه سقوط الخيار إلاّ من حيث
__________________
(١) عِدلٌ لقوله : «أمّا الأوّل» في الصفحة ٣٣٩.
(٢) تقدّمت في الصفحة ٣٤٠ ، وراجع الصفحة ٣٢٥ أيضاً.