مسألة

بيع الخيار

من أفراد خيار الشرط : ما يضاف البيع إليه ، ويقال له : «بيع الخيار» ، وهو جائزٌ عندنا كما في التذكرة (١) ، وعن غيرها : الإجماع عليه (٢).

معنى بيع الخيار

وهو : أن يبيع شيئاً ويشترط الخيار لنفسه مدّةً بأن يردّ الثمن فيها ويرتجع المبيع.

ما يدلّ عليه

والأصل فيه بعد العمومات المتقدّمة في الشرط (٣) النصوص المستفيضة.

منها : موثّقة إسحاق بن عمّار قال : «سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ، وقد سأله : رجلٌ مسلمٌ احتاج إلى بيع داره ، فمشى إلى أخيه فقال له : أبيعك داري هذه ويكون لك أحبّ إليّ من أن يكون لغيرك ،

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٢١.

(٢) كما في جامع المقاصد ٤ : ٢٩٣ ، والمسالك ٣ : ٢٠٢ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٥.

(٣) تقدّمت في الصفحة ١١١ ١١٢ وغيرها.

۴۴۸۱