مسألة
بيع الخيار
من أفراد خيار الشرط : ما يضاف البيع إليه ، ويقال له : «بيع الخيار» ، وهو جائزٌ عندنا كما في التذكرة (١) ، وعن غيرها : الإجماع عليه (٢).
معنى بيع الخيار
وهو : أن يبيع شيئاً ويشترط الخيار لنفسه مدّةً بأن يردّ الثمن فيها ويرتجع المبيع.
ما يدلّ عليه
والأصل فيه بعد العمومات المتقدّمة في الشرط (٣) النصوص المستفيضة.
منها : موثّقة إسحاق بن عمّار قال : «سمعت من يسأل أبا عبد الله عليهالسلام يقول ، وقد سأله : رجلٌ مسلمٌ احتاج إلى بيع داره ، فمشى إلى أخيه فقال له : أبيعك داري هذه ويكون لك أحبّ إليّ من أن يكون لغيرك ،
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٢١.
(٢) كما في جامع المقاصد ٤ : ٢٩٣ ، والمسالك ٣ : ٢٠٢ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٥.
(٣) تقدّمت في الصفحة ١١١ ١١٢ وغيرها.