في مسقطات الخيار
مسقطات خيار المجلس :
وهي أربعة على ما ذكرها في التذكرة (١) ـ : اشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وإسقاطه بعد العقد ، والتفرّق ، والتصرّف.
فيقع الكلام في مسائل :
مسألة
المسقط الأول اشتراط السقوط في ضمن العقد
لا خلاف ظاهراً في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وعن الغنية : الإجماع عليه (٢). ويدلّ عليه قبل ذلك عموم المستفيض : «المؤمنون (٣) أو المسلمون (٤) عند شروطهم».
وقد يتخيّل معارضته لعموم (٥) أدلّة الخيار ، ويرجّح على تلك الأدلّة
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥١٧.
(٢) الغنية : ٢١٧.
(٣) الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، ذيل الحديث ٤.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٥٣ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ١ ، ٢ و ٥.
(٥) في «ش» : «بعموم».