في أقسام الخيار‌

وهي كثيرةٌ إلاّ أنّ أكثرها متفرّقةٌ ، والمجتمع منها في كلِّ كتابٍ سبعةٌ ، وقد أنهاها بعضهم إلى أزيد من ذلك ، حتّى أنّ المذكور في اللمعة مجتمعاً أربعة عشر (١) ، مع عدم ذكره لبعضها ، ونحن نقتفي أثَر المقتصِر على السبعة كالمحقّق (٢) والعلاّمة (٣) قدس‌سرهما لأنّ ما عداها لا يستحقّ عنواناً مستقلا ، إذ ليس له أحكامٌ مغايرةٌ لسائر أنواع الخيار ، فنقول وبالله التوفيق‌ :

__________________

(١) اللمعة الدمشقيّة : ١٢٧.

(٢) قال في الشرائع (٢ : ٢١) : «أمّا أقسامه فخمسة» ، وقال في المختصر النافع (١٢١) : «وأقسامه ستّة». ولم نقف على قولٍ له بالسبعة.

(٣) القواعد ٢ : ٦٤ ، التذكرة ١ : ٥١٥ ، والإرشاد ١ : ٣٧٤.

۴۴۸۱