الثانية

الأصل في البيع اللزوم

ذكر غير واحدٍ (١) تبعاً للعلاّمة في كتبه (٢) : أنّ الأصل في البيع اللزوم. قال في التذكرة : الأصل في البيع اللزوم ؛ لأنّ الشارع وضعه [مفيداً (٣)] لنقل الملك ، والأصل الاستصحاب ، والغرض تمكّن كلٍّ من المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه ، وإنّما يتمّ باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه (٤) ، انتهى.

معاني الأصل

١ ـ الراجح

أقول : المستفاد من كلمات جماعةٍ أنّ الأصل هنا قابلٌ لإرادة معانٍ‌

الأوّل : الراجح ، احتمله في جامع المقاصد مستنداً في تصحيحه إلى الغلبة (٥).

__________________

(١) منهم : الشهيد قدس‌سره في القواعد والفوائد ٢ : ٢٤٢ ، القاعدة ٢٤٣ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٤٤ ، والمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : ٩٢ بلفظ : «الأصل في العقود اللزوم» وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٣.

(٢) لم نقف عليه في كتبه ، عدا القواعد ٢ : ٦٤ ، والتذكرة التي ذكرها المؤلف قدس‌سره.

(٣) من «ش» والمصدر.

(٤) التذكرة ١ : ٥١٥.

(٥) جامع المقاصد ٤ : ٢٨٢.

۴۴۸۱