الثانية
الأصل في البيع اللزوم
ذكر غير واحدٍ (١) تبعاً للعلاّمة في كتبه (٢) : أنّ الأصل في البيع اللزوم. قال في التذكرة : الأصل في البيع اللزوم ؛ لأنّ الشارع وضعه [مفيداً (٣)] لنقل الملك ، والأصل الاستصحاب ، والغرض تمكّن كلٍّ من المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه ، وإنّما يتمّ باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه (٤) ، انتهى.
معاني الأصل
١ ـ الراجح
أقول : المستفاد من كلمات جماعةٍ أنّ الأصل هنا قابلٌ لإرادة معانٍ
الأوّل : الراجح ، احتمله في جامع المقاصد مستنداً في تصحيحه إلى الغلبة (٥).
__________________
(١) منهم : الشهيد قدسسره في القواعد والفوائد ٢ : ٢٤٢ ، القاعدة ٢٤٣ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٤٤ ، والمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : ٩٢ بلفظ : «الأصل في العقود اللزوم» وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٣.
(٢) لم نقف عليه في كتبه ، عدا القواعد ٢ : ٦٤ ، والتذكرة التي ذكرها المؤلف قدسسره.
(٣) من «ش» والمصدر.
(٤) التذكرة ١ : ٥١٥.
(٥) جامع المقاصد ٤ : ٢٨٢.