مسألة
التخيير بين الردّ وأخذ الأرش عند ظهور العيب
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلّط المشتري على الردّ وأخذ الأرش بلا خلافٍ ، ويدلّ على الردّ الأخبار المستفيضة الآتية (١).
وأمّا الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدلّ على التخيير بينه وبين الردّ ، بل ما دلّ على الأرش يختصّ بصورة التصرّف المانع من الردّ (٢) ، فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري ، لا لتعيين أحد طرفي التخيير بتعذّر الآخر.
نعم ، في الفقه الرضوي : «فإن خرج السلعة معيباً (٣) وعلم المشتري ، فالخيار إليه إن شاء ردّه وإن شاء أخذه أو ردّ عليه بالقيمة أرش العيب» (٤) ، وظاهره كما في الحدائق (٥) التخيير بين الردّ وأخذه بتمام
__________________
(١) انظر الصفحة ٢٨٠ و ٢٩٣ وما بعدها.
(٢) راجع الوسائل ١٢ : ٣٦٢ ، الباب ١٦ من أبواب الخيار ، والصفحة ٤١٣ ، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب.
(٣) كذا ، والمناسب : «معيبة» ، وفي المصدر : «فإن خرج في السلعة عيب».
(٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٢٥٣.
(٥) الحدائق ١٩ : ٦٤.