مسألة

مسقطات خيار الحيوان :

١ ـ اشتراط سقوطه في العقد

يسقط هذا الخيار بأُمور :

أحدها : اشتراط سقوطه في العقد

ولو شرط سقوط بعضه ، فقد صرّح بعضٌ (١) بالصحّة. ولا بأس به.

٢ ـ إسقاطه بعد العقد

والثاني : إسقاطه بعد العقد ، وقد تقدّم الأمران (٢).

٣ ـ التصرّف

(٣)] الثالث : التصرّف‌ ولا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار. ويدلّ عليه قبل الإجماع النصوص :

ففي صحيحة ابن رئاب : «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيّام فذلك رضى منه ولا شرط له ، قيل له : وما الحدث؟ قال : إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان محرّماً عليه قبل الشراء» (٤).

__________________

(١) صرّح به السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٥٩.

(٢) تقدّما في الصفحة ٥١ و ٦١.

(٣) لم يرد في «ق».

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٥١ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

۴۴۸۱