مسألة
مسقطات خيار الحيوان :
١ ـ اشتراط سقوطه في العقد
يسقط هذا الخيار بأُمور :
أحدها : اشتراط سقوطه في العقد
ولو شرط سقوط بعضه ، فقد صرّح بعضٌ (١) بالصحّة. ولا بأس به.
٢ ـ إسقاطه بعد العقد
والثاني : إسقاطه بعد العقد ، وقد تقدّم الأمران (٢).
٣ ـ التصرّف
[و (٣)] الثالث : التصرّف ولا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار. ويدلّ عليه قبل الإجماع النصوص :
ففي صحيحة ابن رئاب : «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيّام فذلك رضى منه ولا شرط له ، قيل له : وما الحدث؟ قال : إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان محرّماً عليه قبل الشراء» (٤).
__________________
(١) صرّح به السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٥٩.
(٢) تقدّما في الصفحة ٥١ و ٦١.
(٣) لم يرد في «ق».
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٥١ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.