إذا أضرّ بالمكلّف ووجوب شرائه بذلك المبلغ على من لا يضرّ به ذلك (١) ، مع أنّ أصل شراء الماء بأضعاف قيمته معاملةٌ ضرريّةٌ في حقّ الكلّ.

والحاصل : أنّ العبرة إن كان بالضرر المالي لم يجب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته ، وإن كانت بالضرر الحالي تعيّن التفصيل في خيار الغبن بين ما يضرّ بحال المغبون وغيره.

الأظهر اعتبار الضرر المالي

والأظهر اعتبار الضرر المالي ؛ لأنّه ضررٌ في نفسه من غير مدخليّةٍ لحال الشخص. وتحمّله في بعض المقامات كالتيمّم (٢) إنّما خرج بالنصّ ؛ ولذا أجاب في المعتبر عن الشافعي المنكر لوجوب الوضوء في الفرض المذكور ـ : بأنّ الضرر لا يعتبر مع معارضة النصّ (٣).

ويمكن أيضاً أن يلتزم الضرر المالي في مقام التكليف ، لا لتخصيص عموم نفي الضرر بالنصّ ، بل لعدم كونه ضرراً بملاحظة ما بإزائه من الأجر ، كما يشير إليه قوله عليه‌السلام بعد شرائه صلوات الله عليه ماء وضوئه بأضعاف قيمته : «إنّ ما يشترى به مالٌ كثيرٌ» (٤).

نعم ، لو كان الضرر مجحفاً بالمكلّف انتفى بأدلة نفي الحرج ، لا دليل‌

__________________

(١) كما استدلّ به الفاضل المقداد في التنقيح ١ : ١٣٢ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ٢ : ٢٩٣.

(٢) لا يخفى ما في المثال ، ولذا أسقطه مصحّح «ش».

(٣) المعتبر ١ : ٣٦٩ ٣٧٠.

(٤) التهذيب ١ : ٤٠٦ ، الحديث ١٢٧٦ ، وعنه في الوسائل ٢ : ٩٩٨ ، الباب ٢٦ من أبواب التيمّم ، ذيل الحديث الأوّل.

۴۴۸۱