خيار الشرط فيه (١) ، مدّعين على ذلك الإجماع. ولعلّه لما ذكره في التذكرة للشافعي المانع عن دخوله في الصرف والسلم ـ : بأنّ (٢) المقصود من اعتبار التقابض فيهما أن يفترقا ولم يبق (٣) بينهما علقةٌ ، ولو أثبتنا الخيار بقيت العلقة (٤).
والملازمة ممنوعةٌ كما في التذكرة ؛ ولذا جزم فيها بدخوله في الصرف وإن استشكله أوّلاً كما في القواعد (٥).
٣ ـ ما يدخله خيار الشرط اتفاقا
ومن الثالث (٦) : أقسام البيع ما عدا الصرف ومطلق الإجارة والمزارعة والمساقاة وغير ما ذكر من موارد الخلاف ، فإنّ الظاهر عدم الخلاف [فيها (٧)].
هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟
واعلم أنّه ذكر في التذكرة تبعاً للمبسوط (٨) ـ : دخول خيار الشرط في القسمة وإن لم يكن فيها ردٌّ (٩). ولا يتصوّر إلاّ بأن يشترط الخيار في التراضي القولي بالسهام ، وأمّا التراضي الفعلي فلا يتصوّر دخول خيار الشرط فيه ؛ بناءً على وجوب ذكر الشرط في متن العقد.
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٧٩ ، والغنية : ٢٢٠ ، والسرائر ٢ : ٢٤٤.
(٢) كذا في «ق» ، والمناسب : «من أنّ» ، كما في «ش».
(٣) كذا في «ق» ، وفي «ش» : «لا يبقى».
(٤) التذكرة ١ : ٥٢٢.
(٥) القواعد ٢ : ٦٧.
(٦) وهو ما يدخله الخيار قطعاً.
(٧) لم يرد في «ق».
(٨) المبسوط ٢ : ٨٢.
(٩) التذكرة ١ : ٥٢٢.