مسألة

شراء ما يفسد من يومه

لو اشترى ما يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل ، وإلاّ فلا بيع له ، كما في مرسلة محمّد بن أبي حمزة (١). والمراد من نفي البيع نفي لزومه. ويدلّ عليه قاعدة «نفي الضرر» ؛ فإنّ البائع ضامنٌ للمبيع ممنوعٌ عن التصرّف فيه محرومٌ عن الثمن.

ومن هنا يمكن تعدية الحكم إلى كلِّ موردٍ يتحقّق فيه هذا الضرر ، وإن خرج عن مورد النصّ ، كما إذا كان المبيع ممّا يفسد في نصف يومٍ أو في يومين ، فيثبت فيه الخيار في زمانٍ يكون التأخير عنه ضرراً على البائع.

المراد من «اليوم»

لكن ظاهر النصّ يوهم خلاف ما ذكرنا ؛ لأنّ الموضوع فيه «ما يفسد من يومه» والحكم فيه بثبوت الخيار من أوّل الليل ، فيكون الخيار في أوّل أزمنة الفساد ، ومن المعلوم أنّ الخيار حينئذٍ لا يجدي للبائع شيئاً ، لكن المراد من «اليوم» : اليوم وليله ، فالمعنى : أنّه لا يبقى على صفة الصلاح أزيد من يوم بليلته (٢) ، فيكون المفسد له المبيت‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٥٩ ، الباب ١١ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

(٢) في «ش» : «بليلة».

۴۴۸۱