يجوز للواهب الرجوع فيها ، وإن اختلّ أحد القيود لزمت. وهل يدخلها خيار الشرط؟ الأقرب ذلك (١) ، انتهى.
وظاهره دخول الخيار في الهبة اللازمة حتّى الصدقة.
وكيف كان ، فالأقوى عدم دخوله فيها ؛ لعموم ما دلّ على أنّه لا يُرجع فيما كان لله (٢) ، بناءً على أنّ المستفاد منه كون اللزوم حكماً شرعيّاً لماهيّة الصدقة ، نظير الجواز للعقود الجائزة.
ولو شكّ في ذلك كفى في عدم سببيّة الفسخ التي يتوقّف صحّة اشتراط الخيار عليها. وتوهّم إمكان إثبات السببيّة بنفس دليل الشرط واضح الاندفاع.
ب ـ الصلح
ومنه (٣) : الصلح ، فإنّ الظاهر المصرّح به في كلام جماعةٍ كالعلاّمة في التذكرة (٤) ـ : دخول الخيار فيه مطلقاً ، بل عن المهذّب البارع في باب الصلح : الإجماع على دخوله فيه بقولٍ مطلقٍ (٥).
وظاهر المبسوط كالمحكيّ عن الخلاف (٦) ـ : عدم دخوله فيه مطلقاً.
وقد تقدّم التفصيل عن التحرير وجامع المقاصد وغاية المرام (٧)
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٢٢.
(٢) يدلّ عليه ما في الوسائل ١٣ : ٣١٥ ، الباب ١١ من أبواب الوقوف والصدقات ، وغيره من الأبواب.
(٣) أي : من أقسام ما اختلف فيه.
(٤) التذكرة ١ : ٥٢٢.
(٥) المهذّب البارع ٢ : ٥٣٨.
(٦) راجع المبسوط ٢ : ٨٠ ، والخلاف ٣ : ١٢ ، المسألة ١٠ من كتاب البيوع.
(٧) تقدّم في الصفحة ١٥٠.