اشتراط السقوط فيقول : «بعت بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس» كما مثّل به في الخلاف والمبسوط والغنية والتذكرة (١) ؛ لأنّ المراد بالسقوط هنا عدم الثبوت ، لا الارتفاع.

٢ ـ اشتراط عدم الفسخ

الثاني : أن يشترط عدم الفسخ‌ فيقول : «بعت بشرط أن لا أفسخ في المجلس» فيرجع إلى التزام ترك حقّه ، فلو خالف الشرط وفسخ فيحتمل قويّاً عدم نفوذ الفسخ ؛ لأنّ وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب إجباره عليه وعدم سلطنته على تركه ، كما لو باع منذور التصدّق به على ما ذهب إليه (٢) غير واحد (٣) فمخالفة الشرط وهو الفسخ غير نافذةٍ في حقّه. ويحتمل النفوذ ، لعموم دليل الخيار ، والالتزام بترك الفسخ لا يوجب فساد الفسخ على ما قاله بعضهم : من أنّ بيع منذور التصدّق حِنثٌ موجبٌ للكفّارة ، لا فاسدٌ (٤).

وحينئذٍ فلا فائدة في هذا غير الإثم على مخالفته ، إذ ما يترتّب‌

__________________

(١) لم نعثر على المثال في الخلاف والتذكرة ، راجع الخلاف ٣ : ٩ و ٢١ ، والمبسوط ٢ : ٨٣ ، والغنية : ٢١٧ ، والتذكرة ١ : ٥١٦.

(٢) الظاهر رجوع الضمير إلى «بطلان البيع» المستفاد من فحوى الكلام.

(٣) لم نقف على موضع بحثهم عن المسألة بخصوصها ، نعم عدّ المحقّق التستري قدس‌سره السبب السادس من منقّصات الملك : تعلّق حقّ النذر وشبهه ، ونقل جملةً ممّا وقف عليه من كلمات الأصحاب في كتاب الزكاة والحجّ والعتق والنذر والصيد والذباحة وغير ذلك ممّا يرتبط بالمسألة ، لكن لم ينقل عن أحدٍ القول ببطلان بيع منذور التصدّق ، راجع المقابس : ١٩٠.

(٤) حكاه المحقّق التستري في المقابس : ١٩٤ عن الشهيد الثاني قدس‌سره في مسألتي منذور التدبير ومنذور الحرّية ، ولكن لم نعثر عليه في كتبه قدس‌سره.

۴۴۸۱