في زوالها بزوال الملك.

وإن أُريد بها سلطنة إعادة العين في ملكه ، فهذه علاقة يستحيل اجتماعها مع الملك ، وإنّما تحدث بعد زوال الملك لدلالة دليلٍ ؛ فإذا فقد الدليل فالأصل عدمها.

وإن أُريد بها العلاقة التي كانت في مجلس البيع ، فإنّها تستصحب عند الشكّ ، فيصير الأصل في البيع بقاء الخيار ، كما يقال : الأصل في الهبة بقاء جوازها بعد التصرّف ، في مقابل من جعلها لازمةً بالتصرّف ، ففيه مع عدم جريانه فيما لا خيار فيه في المجلس ، بل مطلقاً بناءً على أنّ الواجب هنا الرجوع في زمان الشكّ إلى عموم ﴿أَوْفُوا (١) لا الاستصحاب ـ : أنّه لا يجدي بعد تواتر الأخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق ، فيبقى ذلك الاستصحاب سليماً عن الحاكم (٢).

ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم والمناقشة فيه

ثمّ إنّه يظهر من المختلف في مسألة أنّ المسابقة لازمة أو جائزة ـ : أنّ الأصل عدم اللزوم (٣) ، ولم يردّه من تأخّر عنه (٤) إلاّ بعموم قوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٥) ، ولم يُعلم (٦) وجهٌ صحيحٌ لتقرير هذا الأصل. نعم ، هو حسنٌ في خصوص عقد المسابقة وشبهه ممّا لا يتضمّن‌

__________________

(١) في «ش» : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

(٢) في «ش» وهامش «ف» زيادة : «فتأمّل».

(٣) المختلف ٦ : ٢٥٥.

(٤) راجع جامع المقاصد ٨ : ٣٢٦ ، والجواهر ٢٨ : ٢٢٣.

(٥) المائدة : ١.

(٦) في «ش» : «ولم يكن».

۴۴۸۱