مسألة
هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي على قولين :
الاستدلال للفور بآية ﴿أوفوا بالعقود﴾
واستند للقول الأوّل وهو المشهور ظاهراً إلى كون الخيار على خلاف الأصل (١) ، فيقتصر فيه على المتيقّن. وقرّره في جامع المقاصد بأنّ العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة ، وإلاّ لم ينتفع بعمومه (٢) ، انتهى.
الاستدلال للتراخي بالاستصحاب
وللقول الثاني [إلى (٣)] الاستصحاب. وذكر في الرياض ما حاصله : أنّ المستند في هذا الخيار إن كان الإجماع المنقول اتّجه التمسّك بالاستصحاب ، وإن كان نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأوّل ، إذ به يندفع الضرر (٤).
__________________
(١) راجع الحدائق ١٩ : ٤٣ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ١٠٤ ، والمناهل : ٣٢٧.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣٨.
(٣) لم يرد في «ق».
(٤) راجع الرياض ١ : ٥٢٥.