الميسيّة (١) ، وتبعه في الرياض (٢).
أقول : إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في إسقاط أصل الدعوى بحيث لا تسمع البيّنة بعد ذلك ، ففيه إشكالٌ. نعم ، لو أُريد سقوط الدعوى إلى أن تقوم البيّنة ، فله وجهٌ وإن استقرب في مفتاح الكرامة أن لا يكتفى بذلك منه ، فيردّ الحاكم اليمين على المشتري ، فيحلف (٣). وهذا أوفق بالقواعد.
ثمّ الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم على القول به بما إذا لم يختبر البائع المبيع ، بل عن الرياض : لزوم الحلف مع الاختبار على البتّ قولاً واحداً (٤). لكن الظاهر أنّ المفروض في التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم ؛ إذ مع الاختبار يتمكّن من الحلف على البتّ ، فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم ، لا أنّ اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار ، فافهم.
لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيباً
فرعٌ :
لو باع الوكيل ، فوجد به المشتري عيباً يوجب الردّ ردَّه على الموكِّل ؛ لأنّه المالك والوكيل نائبٌ عنه بطلت وكالته بفعل ما أُمر به ، فلا عهدة عليه.
__________________
(١) لا يوجد لدينا ، نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٥٩.
(٢) الرياض ٨ : ٢٧٤.
(٣) مفتاح الكرامة ٤ : ٦٥٩.
(٤) الرياض ١ : ٥٤٠.