ضعف قيمته في البلد ، فاشترى بعض أهل البلد من وراء سور البلد طعاماً من العسكر بثمنٍ متوسّطٍ بين القيمتين ، فالمشتري مغبونٌ لزيادة الثمن على قيمة الطعام في مكانه ، والبائع مغبونٌ لنقصانه عن القيمة في مكانه (١).

ويمكن ردّه بأنّ المبيع بعد العقد باقٍ على قيمته حين العقد ، ولا غبن فيه للمشتري ما دام في محلّ العقد ، وإنّما نزلت قيمته بقبض المشتري ونقله إيّاه إلى مكان الرخص. وبالجملة ، الطعام عند العقد لا يكون إلاّ في محلٍّ واحدٍ له قيمةٌ واحدةٌ.

٥ ـ ما ذكره في مفتاح الكرامة والمناقشة فيه

ومنها : ما ذكره في مفتاح الكرامة : من فرضه فيما إذا ادّعى كلٌّ من المتبايعين الغبن ، كما إذا بيع ثوبٌ بفرسٍ بظنّ المساواة ، ثمّ ادّعى كلٌّ منهما نقص ما في يده عمّا في يد الآخر ، ولم يوجد المقوِّم ليرجع إليه ، فتحالفا ، فيثبت الغبن لكلٍّ منهما في ما وصل إليه ، قال : ويتصوّر غبنهما في أحد العوضين ، كما لو تبايعا شيئاً بمائة درهم ، ثمّ ادّعى البائع كونه يسوي بمأتين والمشتري كونه لا يسوى إلاّ بخمسين ، ولا مقوِّم يرجع إليه فتحالفا ، ويثبت الفسخ لكلٍّ منهما (٢) ، انتهى.

وفيه : أنّ الظاهر أنّ لازم التحالف عدم الغبن لأحدهما (٣) ، مع أنّ الكلام في الغبن الواقعي دون الظاهري.

الأولى الوجه الثالث

والأولى من هذه الوجوه هو الوجه الثالث ، والله العالم.

__________________

(١) لم نعثر على هذا البعض.

(٢) مفتاح الكرامة ٤ : ٥٧٤.

(٣) في «ش» بدل «لأحدهما» : «في المعاملة أصلاً».

۴۴۸۱