مسألة
مبدأ خيار الشرط
مبدأ هذا الخيار عند الإطلاق (١) من حين العقد ؛ لأنّه المتبادر من الإطلاق.
ولو كان زمان الخيار منفصلاً كان مبدؤه أوّل جزءٍ من ذلك الزمان ، فلو شرط خيار الغد كان مبدؤه من طلوع فجر الغد.
فيجوز جعل مبدئه من انقضاء خيار الحيوان ، بناءً على أنّ مبدأه من حين العقد ، ولو جُعل مبدؤه من حين التفرّق بطل ؛ لأدائه إلى جهالة مدّة الخيار.
وعن الشيخ والحلّي : أنّ مبدأه من حين التفرّق (٢). وقد تقدّم عن الشيخ وجهه (٣) مع عدم تمامه (٤).
__________________
(١) لم ترد «عند الإطلاق» في غير «ق».
(٢) حكى عنهما ذلك الشهيد في الدروس ٣ : ٢٦٩ ، وراجع الخلاف ٣ : ٣٣ ، المسألة ٤٤ من كتاب البيوع ، والمبسوط ٢ : ٨٥ ، والسرائر ٢ : ٢٤٧.
(٣) تقدّم في الصفحة ٩٢ ٩٣.
(٤) كذا في «ق» ، والأصحّ : «عدم تماميّته» ، كما في «ش».