ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في هذا الشراء؟ قال : أرى أنّه لك إن لم يفعله ، وإن جاء بالمال (١) فرُدّ عليه» (٢).

وعن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «إن بعت رجلاً على شرطٍ ، فإن أتاك بمالك ، وإلاّ فالبيع لك» (٣).

إذا عرفت هذا‌ فتوضيح المسألة يتحقّق بالكلام في أُمور :

الأوّل

أنحاء اشتراط ردّ الثمن في بيع الخيار

أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه :

أحدها : أن يؤخذ قيداً للخيار على وجه التعليق أو التوقيت ، فلا خيار قبله ، ويكون مدّة الخيار منفصلةً دائماً عن العقد ولو بقليل ، ولا خيار قبل الردّ. والمراد بردّ الثمن : فعل ما له دخلٌ في القبض من طرفه وإن أبى المشتري.

الثاني : أن يؤخذ قيداً للفسخ بمعنى أنّ له الخيار في كلّ جزءٍ من المدّة المضروبة والتسلّط على الفسخ على وجه مقارنته لردّ الثمن أو تأخّره عنه.

الثالث : أن يكون ردّ الثمن فسخاً فعليّاً ، بأن يراد منه تمليك الثمن ليتملّك منه المبيع.

وعليه حَمَل في الرياض ظاهرَ الأخبار الدالّة على عود المبيع‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : «المؤقّت» ، والموجود في المصادر الحديثيّة : «للوقت».

(٢) الوسائل ١٢ : ٣٥٤ ، الباب ٧ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

(٣) نفس المصدر ، الحديث ٢.

۴۴۸۱