مسألة

مبدأ خيار المجلس

مبدأ هذا الخيار من حين العقد ؛ لأنّ ظاهر النصّ (١) كون البيع علّةً تامّة ، ومقتضاه كظاهر الفتاوى شمول الحكم للصرف والسلم قبل القبض. ولا إشكال فيه لو قلنا بوجوب التقابض في المجلس في الصرف والسلم وجوباً تكليفيّاً ، إمّا للزوم الربا كما صرّح به في صرف التذكرة (٢) وإمّا لوجوب الوفاء بالعقد وإن لم يكن بنفسه مملّكاً ؛ لأنّ ثمرة الخيار حينئذٍ جواز الفسخ ، فلا يجب التقابض.

أمّا لو قلنا بعدم وجوب التقابض وجواز تركه إلى التفرّق المبطل للعقد ، ففي أثر الخيار خفاءٌ ، لأنّ المفروض بقاء سلطنة كلٍّ من المتعاقدين على ملكه وعدم حقٍّ لأحدهما في مال الآخر. ويمكن أن يكون أثر الخيار خروج العقد بفسخ ذي الخيار عن قابليّة لحوق القبض المملّك ، فلو فرض اشتراط سقوط الخيار في العقد لم يخرج العقد بفسخ المشروط‌

__________________

(١) يعني : «البيّعان بالخيار حتّى يفترقا» ، الوسائل ١٢ : ٣٤٥ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ١ ٣.

(٢) التذكرة ١ : ٥١١.

۴۴۸۱