مسألة
جعل الخيار للأجنبي
يصحّ جعل الخيار لأجنبيٍّ.
قال في التذكرة : لو باع العبد وشرط الخيار للعبد صحّ البيع والشرط عندنا (١) (٢). وحكي عنه الإجماع في الأجنبيّ (٣) ، قال : لأنّ العبد بمنزلة الأجنبيّ (٤) ولو جعل الخيار لمتعدّدٍ ، كان كلٌّ منهم ذا خيار ، فإن اختلفوا في الفسخ والإجازة قدّم الفاسخ ؛ لأنّ مرجع الإجازة إلى إسقاط خيار المجيز ؛ بخلاف ما لو وكّل جماعةً في الخيار ، فإنّ النافذ هو التصرّف (٥) السابق ؛ لفوات محلّ الوكالة بعد ذلك.
وعن الوسيلة : أنّه إذا كان الخيار لهما واجتمعا على فسخٍ أو
__________________
(١) في «ش» زيادة : «معاً».
(٢) راجع التذكرة ١ : ٥٢١.
(٣) حكى عنه ذلك السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٢ ، وراجع التذكرة ١ : ٥٢١ ، وفيه : «عندنا».
(٤) راجع التذكرة ١ : ٥٢١.
(٥) في «ش» : «تصرّف».