مسألة

جعل الخيار للأجنبي

يصحّ جعل الخيار لأجنبيٍّ.

قال في التذكرة : لو باع العبد وشرط الخيار للعبد صحّ البيع والشرط عندنا (١) (٢). وحكي عنه الإجماع في الأجنبيّ (٣) ، قال : لأنّ العبد بمنزلة الأجنبيّ (٤) ولو جعل الخيار لمتعدّدٍ ، كان كلٌّ منهم ذا خيار ، فإن اختلفوا في الفسخ والإجازة قدّم الفاسخ ؛ لأنّ مرجع الإجازة إلى إسقاط خيار المجيز ؛ بخلاف ما لو وكّل جماعةً في الخيار ، فإنّ النافذ هو التصرّف (٥) السابق ؛ لفوات محلّ الوكالة بعد ذلك.

وعن الوسيلة : أنّه إذا كان الخيار لهما واجتمعا على فسخٍ أو‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : «معاً».

(٢) راجع التذكرة ١ : ٥٢١.

(٣) حكى عنه ذلك السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٢ ، وراجع التذكرة ١ : ٥٢١ ، وفيه : «عندنا».

(٤) راجع التذكرة ١ : ٥٢١.

(٥) في «ش» : «تصرّف».

۴۴۸۱