السادس

خيار الرؤية‌

المراد من خيار الرؤية

والمراد به الخيار المسبَّب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان.

الدليل على هذا الخيار

ويدلّ عليه قبل الإجماع المحقَّق والمستفيض ـ : حديثُ نفي الضرر. واستُدلّ عليه أيضاً بأخبارٍ :

منها : صحيحة جميل بن درّاج قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ اشترى ضيعةً وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلّبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه ، فلم يُقِله ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّه لو قلّب منها ونظر إلى تسعٍ وتسعين قطعةً ثمّ بقي منها قطعةٌ لم يرها لكان له فيها خيار الرؤية» (١). ولا بدّ من حملها على صورةٍ يصحّ معها بيع الضيعة ، إمّا بوصف القطعة الغير المرئيّة ، أو بدلالة ما رآه منها على ما لم يره.

وقد يستدلّ أيضاً بصحيحة زيد الشحّام قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ اشترى سهام القصّابين من قبل أن يخرج السهم ، فقال عليه‌السلام

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٦١ ، الباب ١٥ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

۴۴۸۱