مسألة

الإباق عيبٌ بلا خلاف

الإباق عيبٌ بلا إشكالٍ ولا خلافٍ ؛ لأنّه من أفحش العيوب. وتدلّ عليه صحيحة أبي همّام (١) الآتية في عيوب السَّنَة (٢). لكن في رواية محمّد بن قيس : أنّه «ليس في الإباق عهدةٌ» (٣) ، ويمكن حملها على أنّه ليس كعيوب السَّنَة يكفي حدوثها بعد العقد ، كما يشهد قوله عليه‌السلام في رواية يونس : «إنّ العهدة في الجنون والبرص سنةٌ» (٤) ، بل لا بدّ من ثبوت كونه كذلك عند البائع ، وإلاّ فحدوثه عند المشتري ليس في عهدة البائع ، ولا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع.

هل يشترط الاعتياد؟

وهل يكفي المرّة عنده أو يشترط الاعتياد؟ قولان : من الشكّ في كونه عيباً. والأقوى ذلك ، وفاقاً لظاهر الشرائع (٥) وصريح‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤١١ ، الباب ٢ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ٢.

(٢) لم نعثر عليها فيما يأتي.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٢٢ ، الباب ١٠ من أبواب العيوب ، الحديث ٢.

(٤) الوسائل ١٢ : ٤١٢ ، الباب ٢ من أبواب العيوب ، الحديث ٥.

(٥) الشرائع ٢ : ٣٧.

۴۴۸۱