عن كونه في مكانٍ صار ملكاً للغير ، فلا حقّ للغرس ، كما إذا باع أرضاً مشغولة بماله وكان ماله في تلك الأرض أزيد قيمةً ، مضافاً إلى ما في المختلف في مسألة الشفعة : من أنّ الفائت لمّا حدث في محلٍّ مُعرضٍ للزوال لم يجب تداركه (١) ومن أنّ الغرس المنصوب الذي هو مالٌ للمشتري مالٌ مغايرٌ للمقلوع عرفاً ، وليس كالمتاع الموضوع في بيتٍ بحيث يكون تفاوت قيمته باعتبار المكان ، مضافاً إلى مفهوم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ليس لعِرقِ ظالمٍ (٢) حقٌّ» (٣) فيكون كما لو باع الأرض المغروسة.

ومن أنّ الغرس إنّما وقع في ملكٍ متزلزلٍ ، ولا دليل على استحقاق الغرس على الأرض البقاءَ : وقياس الأرض المغروسة على‌

__________________

(١) راجع المختلف ٥ : ٣٥٦‌

(٢) قال ابن الأثير في النهاية : «وفي حديث إحياء الموات : " ليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ" هو أن يجي‌ء الرجل إلى أرضٍ قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرساً غصباً ليستوجب به الأرض.

والرواية" لعرقٍ" بالتنوين ، وهو على حذف المضاف : أي لذي عرقٍ ظالمٍ ، فجعل العِرْقَ نفسه ظالماً ، والحقّ لصاحبه ، أو يكون الظالم من صفة صاحب العِرْق ، وإن رُوي" عِرقِ" بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق ، والحقّ للعرق ، وهو أحد عروق الشجرة».

انظر النهاية لابن الأثير : مادّة «عرق» ، وانظر مجمع البحرين : المادّة نفسها.

(٣) عوالي اللآلي ٢ : ٢٥٧ ، الحديث ٦ ، ورواه في الوسائل ١٧ : ٣١١ ، الباب ٣ من أبواب الغصب ، الحديث الأوّل عن الصادق عليه‌السلام.

۴۴۸۱