مسألة

هل يثبت خيار المجلس للوكيل مطلقاً؟

لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين ، ولا في ثبوته للوكيلين في الجملة. وهل يثبت لهما مطلقاً؟ خلاف.

قال في التذكرة : لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان تعلّق الخيار بهما وبالموكّلين مع حضورهما في المجلس ، وإلاّ فبالوكيلين ، فلو مات الوكيل في المجلس والموكّل غائبٌ انتقل الخيار إليه ؛ لأنّ ملكه أقوى من ملك الوارث. وللشافعيّة قولان : أحدهما : أنّه يتعلّق بالموكّل ، والآخر : أنّه يتعلّق بالوكيل (١) ، انتهى.

أقسام الوكيل

١ ـ أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد

أقول : والأولى أن يقال : إنّ الوكيل إن كان وكيلاً في مجرّد إجراء العقد ، فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما وفاقاً لجماعةٍ منهم المحقّق والشهيد الثانيان (٢) لأنّ المتبادر من النصّ غيرهما وإن عمّمناه لبعض أفراد الوكيل (٣) ولم نقل بما قيل (٤) تبعاً لجامع المقاصد (٥) بانصرافه‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥١٨.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٢٨٥ ، والمسالك ٣ : ١٩٤ ١٩٥.

(٣) المراد بهذا «البعض» هو الوكيل في التصرّف المالي ، غاية الآمال : ٤٨٨.

(٤) قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ٢٤١.

(٥) جامع المقاصد ٤ : ٢٨٦.

۴۴۸۱