مسألة
هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟
لو كان العاقد واحداً لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره ولايةً أو وكالةً على وجهٍ يثبت له الخيار مع التعدّد بأن كان وليّاً أو وكيلاً مستقلا في التصرّف فالمحكيّ عن ظاهر الخلاف والقاضي والمحقّق (١) والعلاّمة (٢) والشهيدين (٣) والمحقّق الثاني (٤) والمحقّق الميسي (٥) والصيمري (٦) وغيرهم ، ثبوتُ هذا الخيار له عن الاثنين ؛ لأنّه بائعٌ ومشترٍ ، فله ما لكلٍّ منهما كسائر أحكامهما الثابتة لهما من حيث كونهما متبايعين.
__________________
(١) حكاه عن ظاهرهم المحقّق التستري في المقابس : ٢٤٠.
(٢) التذكرة ١ : ٥١٥ ٥١٦.
(٣) الدروس ٣ : ٢٦٥ ، والمسالك ٣ : ١٩٧ ١٩٨.
(٤) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٤٥ ، والمحقّق التستري في المقابس : ٢٤١ ، وراجع تعليقة المحقّق على الإرشاد (مخطوط) : ٢٥٣ ٢٥٤.
(٥) لا يوجد لدينا كتابه ، نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٤٥ ، والمحقّق التستري في المقابس : ٢٤١.
(٦) حكى عنه ذلك في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٤٥ ، والمقابس : ٢٤١. وراجع غاية المرام (مخطوط) : ٢٨٨.