المالك بالقلع ، ومع امتناعه يجبره الحاكم أو يقلعه؟ وجوهٌ ، ذكروها (١) فيما لو دخلت أغصان شجر الجار إلى داره. ويحتمل الفرق بين المقامين من جهة كون الدخول هناك بغير فعل المالك ، ولذا قيل فيه بعدم وجوب إجابة المالكِ الجارَ إلى القلع وإن جاز للجار قلعها بعد الامتناع أو قبله. هذا كلّه حكم القلع (٢) وأمّا لو اختار المغبون الإبقاء ، فمقتضى ما ذكرنا من عدم ثبوت حقٍّ لأحد المالكين على الآخر استحقاقه الأُجرة على البقاء ؛ لأنّ انتقال الأرض إلى المغبون بحقٍّ سابقٍ على الغرس ، لا بسببٍ لاحقٍ له. هذا كلّه حكم الشجر.

حكم الزرع

وأمّا الزرع : ففي المسالك : أنّه يتعيّن إبقاؤه بالأُجرة (٣) لأنّ له أمداً ينتظر. ولعلّه لإمكان الجمع بين الحقّين على وجهٍ لا ضرر فيه على الطرفين ، بخلاف مسألة الشجر ، فإنّ في تعيين إبقائه بالأُجرة ضرراً على مالك الأرض ، لطول مدّة البقاء ، فتأمّل.

لو طلب مالك الغرس القلع

ولو طلب مالك الغرس القلع ، فهل لمالك الأرض منعه لاستلزام نقص أرضه ، فإنّ كلاّ منهما مسلّط على ماله ولا يجوز تصرّفه في مال غيره إلاّ بإذنه ، أم لا ؛ لأنّ التسلّط على المال لا يوجب منع مالكٍ آخر عن التصرّف في ماله؟ وجهان : أقواهما الثاني.

__________________

(١) راجع تفصيل الأقوال في مفتاح الكرامة ٥ : ٥٠٤ ، والمناهل : ٣٨٨ ٣٨٩ ، والجواهر ٢٦ : ٢٧٧.

(٢) في «ش» : «التخليص».

(٣) لم نعثر عليه في المسالك ، نعم هو موجود في الروضة ٣ : ٤٦٩.

۴۴۸۱