عن هذه العبارة من الروضة قال : إنّها تفرض فيما إذا باع متاعه بأربعة توامين من الفلوس على أن يعطيه عنها ثمانية دنانير معتقداً أنّها تسوي أربعة توامين ، ثمّ تبيّن أنّ المتاع يسوي خمسة توامين وأنّ الدنانير تسوي خمسة توامين إلاّ خُمساً ، فصار البائع مغبوناً من كون الثمن أقلّ من القيمة السوقيّة بخُمس تومان ، والمشتري مغبوناً من جهة زيادة الدنانير على أربعة توامين ، فالبائع مغبونٌ في أصل البيع ، والمشتري مغبونٌ فيما التزمه من إعطاء الدنانير عن الثمن وإن لم يكن مغبوناً في أصل البيع (١) ، انتهى.

المناقشة في ما ذكره المحقّق القمّي

أقول : الظاهر أنّ مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد والشرط ، كما لو باع شيئاً يسوى خمسة دراهم بدرهمين على أن يخيط له ثوباً مع فرض كون أُجرة الخياطة ثلاثة دراهم ، ومن هنا يقال : إنّ للشروط قسطاً من العوض. وإن أبيت إلاّ عن أنّ الشرط معاملةٌ مستقلّةٌ فلا (٢) مدخل له في زيادة الثمن ، خرج ذلك عن فرض غبن كلٍّ من المتبايعين في معاملةٍ واحدةٍ. لكن الحقّ ما ذكرنا : من وحدة المعاملة وكون الغبن من طرفٍ واحدٍ.

٢ ـ ما ذكره بعض المعاصرين والمناقشة فيه

ومنها : ما ذكره بعض المعاصرين ، من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقدٍ واحدٍ بثمنين ، فغبن البائع في أحدهما والمشتري في الآخر (٣).

__________________

(١) جامع الشتات ٢ : ٥٩ ٦٠ ، المسألة ٤٨.

(٢) في «ش» : «ولا».

(٣) ذكره صاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٤٤.

۴۴۸۱