في خيار المجلس
المراد بـ «المجلس»
والمراد بـ «المجلس» مطلق مكان المتبايعين حين البيع ، وإنّما عبّر بفرده الغالب ، وإضافة الخيار إليه لاختصاصه به وارتفاعه بانقضائه الذي هو الافتراق.
الدليل على هذا الخيار
ولا خلاف بين الإماميّة في ثبوت هذا الخيار ، والنصوص به مستفيضة (١).
والموثّق الحاكي لقول عليّ عليهالسلام : «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب» (٢) مطروحٌ أو مؤوّلٌ.
ولا فرق بين أقسام البيع وأنواع المبيع. نعم ، سيجيء استثناء بعض أشخاص المبيع كالمنعتق على المشتري.
وتنقيح مباحث هذا الخيار ومسقطاته يحصل برسم مسائل :
__________________
(١) راجع الوسائل ١٢ : ٣٤٥ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٤٧ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث ٧.