جامع المقاصد : بأنّ كونها كالبيّنة لا يوجب نفوذها للوكيل على الموكِّل ؛ لأنّ الوكيل معترفٌ بعدم سبق العيب ، فلا تنفعه البيّنة القائمة على السبق الكاذبة باعترافه ، قال : اللهمّ إلاّ أن يكون إنكاره لسبق العيب استناداً إلى الأصل ، بحيث لا ينافي ثبوته ولا دعوى ثبوته ، كأن يقول : «لا حقّ لك عليَّ في هذه الدعوى» أو «ليس في المبيع عيبٌ يثبت لك به الردُّ عليَّ» فإنّه لا تمنع حينئذٍ تخريج المسألة على القولين المذكورين (١) ، انتهى.
وفي مفتاح الكرامة : أنّ اعتراضه مبنيٌّ على كون اليمين المردودة كبيّنة الرادّ ، والمعروف بينهم أنّه كبيّنة المدّعى (٢).
أقول : كونه كبيّنة المدّعى لا ينافي عدم نفوذها للوكيل المكذِّب لها على الموكّل. وتمام الكلام في محلّه.
الرابعة
لو رَدّ سلعةً بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته
لو رَدّ سلعةً بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته ، قُدّم قول البائع كما في التذكرة (٣) والدروس (٤) وجامع المقاصد (٥) لأصالة عدم حقٍّ له عليه ، وأصالة عدم كونها سلعته. وهذا بخلاف ما لو ردّها بخيارٍ فأنكر كونها
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ٣٦٠.
(٢) مفتاح الكرامة ٤ : ٦٦٤ ٦٦٥.
(٣) التذكرة ١ : ٥٤١.
(٤) الدروس ٣ : ٢٨٩.
(٥) جامع المقاصد ٤ : ٣٦١.