مخالفاً للإجماع. ولم أجد من تعرّض لهذا الفرع قبل العلاّمة أو بعده (١).
٢ ـ التصرّف بعد العلم بالعيب
ومنها : التصرّف بعد العلم بالعيب ، فإنّه مسقطٌ للأمرين عند ابن حمزة في الوسيلة (٢). ولعلّه لكونه علامة الرضا بالمبيع بوصف العيب ، والنصّ المثبت للأرش بعد التصرّف ظاهرٌ فيما قبل العلم. ورُدّ بأنّه دليل الرضا بالمبيع لا بالعيب.
والأولى أن يقال : إنّ الرضا بالعيب لا يوجب إسقاط الأرش ، وإنّما المسقط له إبراء البائع عن عهدة العيب ، وحيث لم يدلّ التصرّف عليه فالأصل بقاء حقّ الأرش الثابت قبل التصرّف ، مع أنّ اختصاص النصّ بصورة التصرّف قبل العلم ممنوعٌ ، فليراجع.
٣ ـ التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
ومنها : التصرّف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب ، كالبغل الخصيّ بل العبد الخصيّ على ما عرفت (٣) ، فإنّ الأرش منتفٍ لعدم تفاوت القيمة ، والردّ لأجل التصرّف.
وقد يستشكل فيه من حيث لزوم الضرر على المشتري بصبره على المعيب (٤).
__________________
(١) في «ش» زيادة ما يلي :
«نعم ، هذا داخل في فروع القاعدة التي اخترعها الشافعي ، وهو : أنّ الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد. لكن عرفت مراراً أنّ المرجع في ذلك هي الأدلّة ولا منشأ لهذه القاعدة».
(٢) الوسيلة : ٢٥٧.
(٣) عرف في الصفحة ٣١٨.
(٤) استشكل فيه الشهيدان في الدروس ٣ : ٢٨٨ ، والمسالك ٣ : ٢٨٤ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٦١٣.