مسألة

لو اختلفا في اختلاف الصفة وعدمه

لو اختلفا ، فقال البائع : لم يختلف صفته (١) ، وقال المشتري : قد اختلفت ، ففي التذكرة : قُدّم قول المشتري ؛ لأصالة براءة ذمّته من الثمن ، فلا يلزمه ما لم يقرّ به أو يثبت بالبيّنة (٢). وردّه في المختلف في نظير المسألة بأنّ إقراره بالشراء إقرارٌ بالاشتغال بالثمن (٣). ويمكن أن يكون مراده ببراءة الذمّة عدم وجوب تسليمه إلى البائع ؛ بناءً على ما ذكره في أحكام الخيار من التذكرة : من عدم وجوب تسليم الثمن ولا المثمن في مدّة الخيار وإن تسلّم الآخر (٤).

وكيف كان ، فيمكن أن يخدش بأنّ المشتري قد أقرّ باشتغال ذمّته بالثمن سواءً اختلف صفة المبيع أم لم يختلف ، غاية الأمر سلطنته على الفسخ لو ثبت أنّ البائع التزم على نفسه اتّصاف البيع (٥) بأوصافٍ‌

__________________

(١) في «ش» : «صفة».

(٢) التذكرة ١ : ٤٦٧.

(٣) المختلف ٥ : ٢٩٧.

(٤) التذكرة ١ : ٥٣٧.

(٥) كذا في النسخ ، والظاهر : «المبيع».

۴۴۸۱