مسألة

يسقط الأرش دون الردّ في موضعين :

مسقطات الارش دون الردّ :

١ ـ إذا اشترى ربويّاً بجنسه

أحدهما : إذا اشترى ربويّاً بجنسه فظهر عيبٌ في أحدهما ، فلا أرش حذراً من الربا.

ويحتمل جواز أخذ الأرش ، نفى (١) عنه البأس في التذكرة بعد أن حكاه وجهاً ثالثاً لبعض الشافعيّة ، موجِّهاً له بأنّ المماثلة في مال الربا إنّما يشترط في ابتداء العقد وقد حصلت ، والأرش حقٌّ ثبت بعد ذلك لا يقدح في العقد السابق (٢) ، انتهى.

ثمّ ذكر أنّ الأقرب أنّه يجوز أخذ الأرش من جنس العوضين ؛ لأنّ الجنس لو امتنع أخذه لامتنع أخذ غير الجنس ، لأنّه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شي‌ءٍ آخر (٣) ، انتهى.

وعن جامع الشرائع حكاية هذا الوجه عن بعض أصحابنا (٤)

__________________

(١) في «ش» : «ونفى».

(٢) التذكرة ١ : ٥٣١.

(٣) التذكرة ١ : ٥٣١.

(٤) الجامع للشرائع : ٢٦٨.

۴۴۸۱