مسألة
يسقط الأرش دون الردّ في موضعين :
مسقطات الارش دون الردّ :
١ ـ إذا اشترى ربويّاً بجنسه
أحدهما : إذا اشترى ربويّاً بجنسه فظهر عيبٌ في أحدهما ، فلا أرش حذراً من الربا.
ويحتمل جواز أخذ الأرش ، نفى (١) عنه البأس في التذكرة بعد أن حكاه وجهاً ثالثاً لبعض الشافعيّة ، موجِّهاً له بأنّ المماثلة في مال الربا إنّما يشترط في ابتداء العقد وقد حصلت ، والأرش حقٌّ ثبت بعد ذلك لا يقدح في العقد السابق (٢) ، انتهى.
ثمّ ذكر أنّ الأقرب أنّه يجوز أخذ الأرش من جنس العوضين ؛ لأنّ الجنس لو امتنع أخذه لامتنع أخذ غير الجنس ، لأنّه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شيءٍ آخر (٣) ، انتهى.
وعن جامع الشرائع حكاية هذا الوجه عن بعض أصحابنا (٤)
__________________
(١) في «ش» : «ونفى».
(٢) التذكرة ١ : ٥٣١.
(٣) التذكرة ١ : ٥٣١.
(٤) الجامع للشرائع : ٢٦٨.