مفهومه ، بخلاف الجهل بقيمته.

ثمّ إنّ ثبوت الخيار به مع الشرط المذكور هو المعروف بين الأصحاب ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا (١) ، وعن نهج الحقّ نسبته إلى الإماميّة (٢) ، وعن الغنية والمختلف الإجماع عليه صريحاً (٣). نعم ، المحكيّ عن المحقّق قدس‌سره في درسه إنكاره (٤). ولا يعدّ ذلك خلافاً في المسألة ، كسكوت جماعةٍ عن التعرّض له.

نعم ، حكي عن الإسكافي منعه (٥). وهو شاذٌّ.

الاستدلال بآية (تجارة عن تراض) على هذا الخيار

واستدلّ في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ (٦) قال : ومعلومٌ أنّ المغبون لو عرف الحال لم يرض (٧). وتوجيهه : أنّ رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضاً عمّا يدفعه مبنيٌّ على عنوانٍ مفقودٍ ، وهو عدم نقصه عنه في الماليّة ، فكأنه قال : «اشتريت هذا الذي يسوي (٨) درهماً بدرهمٍ» فإذا تبيّن أنّه لا يسوي (٩) درهماً تبيّن أنّه لم يكن راضياً به عوضاً ، لكن لمّا كان المفقود صفةً‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٢٢.

(٢) نهج الحقّ وكشف الصدق : ٤٨١.

(٣) الغنية : ٢٢٤ ، والمختلف ٥ : ٤٤.

(٤) حكاه الشهيد في الدروس ٣ : ٢٧٥.

(٥) حكاه عنه الشهيد في الدروس ٣ : ٢٧٥ ، بهذه العبارة : «ويظهر من كلام ابن الجنيد».

(٦) النساء : ٢٩.

(٧) التذكرة ١ : ٥٢٢.

(٨) في «ش» : «يساوي».

(٩) في «ش» : «يساوي».

۴۴۸۱