مسألة

قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار :

استثناء بعض أشخاص المبيع عن خيار المجلس :

١ ـ من ينعتق على أحد المتبايعين

منها : من ينعتق على أحد المتبايعين ، والمشهور كما قيل (١) ـ : عدم الخيار مطلقاً ، بل عن ظاهر المسالك أنّه محلّ وفاق (٢). واحتمل في الدروس ثبوت الخيار للبائع (٣). والكلام فيه مبنيٌّ على قول المشهور : من عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار ، وإلاّ فلا إشكال في ثبوت الخيار.

والظاهر أنّه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين ؛ لأنّ مقتضى الأدلّة الانعتاق بمجرّد الملك ، والفسخ بالخيار من حينه لا من أصله ، ولا دليل على زواله بالفسخ مع قيام الدليل على عدم‌

__________________

(١) قاله المحدّث البحراني في الحدائق ١٩ : ١٦.

(٢) نسبه إلى ظاهر المسالك المحقّق التستري في المقابس : ٢٤٠ ، وانظر المسالك ٣ : ٢١٢.

(٣) الدروس ٣ : ٢٦٦.

۴۴۸۱