صورة التضرّر فعلاً بلزوم العقد ، بأن يقال : بأنّ عدم حضور المشتري علّةٌ لانتفاء اللزوم يدور معها وجوداً وعدماً.
وكيف كان ، فمختار التذكرة لا يخلو عن قوّةٍ.
٤ ـ أخذ الثمن من المشتري
الرابع : أخذ الثمن من المشتري بناءً على عدم سقوطه بالبذل ، وإلاّ لم يحتج إلى الأخذ به والسقوط به ؛ لأنّه التزامٌ فعليٌّ بالبيع ورضاً بلزومه. وهل يشترط إفادة العلم بكونه لأجل الالتزام أو يكفي الظنّ ، فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العارية أو غيرها لم ينفع ، أم لا يعتبر الظنّ أيضاً؟ وجوهٌ : من عدم تحقّق موضوع الالتزام إلاّ بالعلم ، ومن كون الفعل مع إفادة الظنّ أمارةً عرفيّةً على الالتزام كالقول ، وممّا تقدّم من سقوط خيار الحيوان أو الشرط بما كان رضاً نوعيّاً بالعقد وهذا من أوضح أفراده ، وقد بيّنّا (١) عدم اعتبار الظنّ الشخصي في دلالة التصرّف على الرضا. وخير الوجوه أوسطها ، لكنّ الأقوى الأخير.
وهل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟
وهل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟ المصرَّح به في التذكرة (٢) وغيرها (٣) العدم ؛ للأصل وعدم الدليل.
ويحتمل السقوط ؛ لدلالته على الرضا بالبيع.
وفيه : أنّ سبب الخيار هو التضرّر في المستقبل ، لما عرفت : من أنّ الخيار لا يتدارك به ما مضى من ضرر الصبر ، ومطالبة الثمن لا تدلّ على التزام الضرر المستقبل حتّى يكون التزاماً بالبيع ، بل مطالبة
__________________
(١) بيّنه في الصفحة ١٠٤ ، ذيل البحث عن مسقطيّة خيار الحيوان بالتصرّف.
(٢) التذكرة ١ : ٥٢٣.
(٣) كالدروس ٣ : ٢٧٤ ، وجامع المقاصد ٤ : ٢٩٨ ، والمسالك ٣ : ٢٠٨.