مسألة
المسقط الثالث افتراق المتبايعين
من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين ، ولا إشكال في سقوط الخيار به ، ولا في عدم اعتبار ظهوره في رضاهما بالبيع ، وإن كان ظاهر بعض الأخبار ذلك ، مثل قوله عليهالسلام : «فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا» (١).
معنى الافتراق المسقط
ومعنى حدوث افتراقهما المسقط مع كونهما متفرّقين حين العقد : افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعيّة الحاصلة لهما حين العقد ، فإذا حصل الافتراق الإضافي ولو بمسمّاه ارتفع الخيار ، فلا يعتبر الخطوة ؛ ولذا حكي عن جماعةٍ التعبير بأدنى الانتقال (٢).
والظاهر : أنّ ذكره في بعض العبارات لبيان أقلّ الأفراد ، خصوصاً مثل قول الشيخ في الخلاف : «أقلّ ما ينقطع به خيار المجلس خطوة» (٣) ،
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٤٦ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
(٢) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (٤ : ٥٤٣) عن التحرير وجامع المقاصد والمسالك ، راجع التحرير ١ : ١٦٥ ، وجامع المقاصد ٤ : ٢٨٤ ، والمسالك ٣ : ١٩٦. لكن ليس في الأخيرين تصريح بذلك ، نعم فيهما ما يفيده.
(٣) الخلاف ٣ : ٢١ ، المسألة ٢٦ من كتاب البيوع.