على ذلك شرّاح الكتاب (١) ، وسيجي‌ء ما يمكن أن يكون فارقاً بين المقامين.

إن كان التغيير بالزيادة

وإن كان التغيير بالزيادة : فإن كانت حُكميّةً محضة كقصارة الثوب وتعليم الصنعة ، فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة تلك الزيادة ، بأن تقوَّم العين معها ولا معها وتؤخذ النسبة. ولو لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة ، فالظاهر عدم شي‌ءٍ لمحدثها ؛ لأنّه إنّما عمل في ماله ، وعمله لنفسه غير مضمونٍ على غيره ، ولم يحصل منه في الخارج ما يقابل المال ولو في ضمن العين.

لو كانت الزيادة عيناً كالغرس

ولو كانت الزيادة عيناً محضاً كالغرس :

ففي تسلّط المغبون على القلع بلا أرشٍ ، كما اختاره في المختلف في الشفعة (٢) أو عدم تسلّطه عليه مطلقاً ، كما عليه المشهور ، فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري.

أو تسلّطه عليه مع الأرش كما اختاره في المسالك هنا (٣) وقيل به في الشفعة والعارية (٤) وجوهٌ :

من أنّ صفة كونه منصوباً المستلزمة لزيادة قيمته إنّما هي عبارةٌ‌

__________________

(١) راجع إيضاح الفوائد ١ : ٥٢١ ، وجامع المقاصد ٤ : ٤٤٦ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٧٦٠.

(٢) راجع المختلف ٥ : ٣٥٦.

(٣) لم نعثر عليه في المسالك ، نعم صرح به في الروضة ٣ : ٤٦٩.

(٤) راجع الشرائع ٢ : ١٧٣ ، و ٣ : ٢٦٠ ، ومفتاح الكرامة ٦ : ٦١ و ٣٨٣.

۴۴۸۱