على ذلك شرّاح الكتاب (١) ، وسيجيء ما يمكن أن يكون فارقاً بين المقامين.
إن كان التغيير بالزيادة
وإن كان التغيير بالزيادة : فإن كانت حُكميّةً محضة كقصارة الثوب وتعليم الصنعة ، فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة تلك الزيادة ، بأن تقوَّم العين معها ولا معها وتؤخذ النسبة. ولو لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة ، فالظاهر عدم شيءٍ لمحدثها ؛ لأنّه إنّما عمل في ماله ، وعمله لنفسه غير مضمونٍ على غيره ، ولم يحصل منه في الخارج ما يقابل المال ولو في ضمن العين.
لو كانت الزيادة عيناً كالغرس
ولو كانت الزيادة عيناً محضاً كالغرس :
ففي تسلّط المغبون على القلع بلا أرشٍ ، كما اختاره في المختلف في الشفعة (٢) أو عدم تسلّطه عليه مطلقاً ، كما عليه المشهور ، فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري.
أو تسلّطه عليه مع الأرش كما اختاره في المسالك هنا (٣) وقيل به في الشفعة والعارية (٤) وجوهٌ :
من أنّ صفة كونه منصوباً المستلزمة لزيادة قيمته إنّما هي عبارةٌ
__________________
(١) راجع إيضاح الفوائد ١ : ٥٢١ ، وجامع المقاصد ٤ : ٤٤٦ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٧٦٠.
(٢) راجع المختلف ٥ : ٣٥٦.
(٣) لم نعثر عليه في المسالك ، نعم صرح به في الروضة ٣ : ٤٦٩.
(٤) راجع الشرائع ٢ : ١٧٣ ، و ٣ : ٢٦٠ ، ومفتاح الكرامة ٦ : ٦١ و ٣٨٣.