وإن كان المراد مطلق التصرّف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد كما يرشد إليه وقوعه في معرض التعليل في صحيحة ابن رئاب (١) ، ويظهر من استدلال العلاّمة وغيره على المسألة بأنّ التصرّف دليل الرضا بلزوم العقد فهو لا يناسب إطلاقهم الحكم بإسقاط التصرّفات التي ذكروها.

ودعوى : أنّ جميعها ممّا يدلّ لو خلي وطبعه على الالتزام بالعقد ، فيكون إجازةً فعليّةً ، كما ترى!

المراد من «فذلك رضىً منه» في صحيحة ابن رئاب

ثمّ إنّ قوله عليه‌السلام في الصحيحة : «فذلك رضى منه» يراد منه الرضا بالعقد في مقابلة كراهة ضدّه أعني الفسخ ، وإلاّ فالرضا بأصل الملك مستمرٌّ من زمان العقد إلى حين الفسخ ؛ ويشهد لهذا المعنى رواية عبد الله بن الحسن بن زيد بن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام عن أبيه عن جعفر عن أبيه عليهم‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رجلٍ اشترى عبداً بشرطٍ إلى ثلاثة أيّامٍ فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف بالله تعالى ما رضيه ، ثمّ هو بري‌ءٌ من الضمان» (٢) فإنّ المراد بالرضا الالتزام بالعقد ، والاستحلاف في الرواية محمولةٌ على سماع دعوى التهمة أو على صورة حصول القطع للبائع بذلك.

المحتملات في ذلك :

إذا عرفت هذا فقوله عليه‌السلام : «فذلك رضى منه ولا شرط [له]» (٣) يحتمل وجوهاً‌

__________________

(١) المتقدّمة في الصفحة ٩٧.

(٢) الوسائل ١٢ : ٣٥٢ ، الباب ٥ من أبواب الخيار ، الحديث ٤.

(٣) لم يرد في «ق».

۴۴۸۱