المراد من «الحدث» في النصوص

أقول : المراد بالحدث إن كان مطلق التصرّف الذي لا يجوز لغير المالك إلاّ برضاه كما يشير إليه قوله عليه‌السلام : «أو نظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء» ، فلازمه كون مطلق استخدام المملوك ، بل مطلق التصرّف فيه مسقطاً ، كما صرّح به في التذكرة في بيان التصرّف المسقط للردّ بالعيب ـ : من أنّه لو استخدمه بشي‌ءٍ خفيف مثل «اسقني» أو «ناولني الثوب» أو «أغلق الباب» سقط الردّ. ثمّ استضعف قول بعض الشافعيّة بعدم السقوط ، معلّلاً بأنّ مثل هذه الأُمور قد يؤمر به غير المملوك : بأنّ المسقط مطلق التصرّف. وقال أيضاً : لو كان له على الدابّة سرج أو ركاب فتركهما عليها بطل الردّ ، لأنّه استعمالٌ وانتفاعٌ (١) ، انتهى.

وقال في موضعٍ من التذكرة : عندنا أنّ الاستخدام بل كلّ تصرّفٍ يصدر من المشتري قبل علمه بالعيب أو بعده يمنع الردّ (٢) ، انتهى.

وهو في غاية الإشكال ؛ لعدم تبادر ما يعمّ ذلك من لفظ «الحدث» وعدم دلالة ذلك على الرضا بلزوم العقد ؛ مع أنّ من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشترى عن ذلك في أثناء الثلاثة ، فيلزم جعل الخيار فيه كاللغو ؛ مع أنّهم ذكروا أنّ الحكمة في هذا الخيار الاطّلاع على أُمورٍ خفيّةٍ في الحيوان توجب زهادة (٣) المشتري ، وكيف يطّلع الإنسان على ذلك بدون النظر إلى الجارية ولمسها وأمرها بغلق الباب والسقي وشبه ذلك؟

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٣٠.

(٢) التذكرة ١ : ٥٣١.

(٣) في «ق» : «زهاد».

۴۴۸۱