الاحتمال الأوّل
أحدها : أن تكون الجملة جواباً للشرط ، فيكون حكماً شرعيّاً بأنّ التصرّف التزامٌ بالعقد وإن لم يكن التزاماً عرفاً.
الاحتمال الثاني
الثاني : أن تكون توطئةً للجواب ، وهو قوله : «ولا شرط [له (١)]» لكنّه توطئةٌ لحكمة الحكم وتمهيدٌ لها لا علّةٌ حقيقيّةٌ (٢) فيكون إشارةً إلى أنّ الحكمة في سقوط الخيار بالتصرّف دلالته غالباً على الرضا ، نظير كون الرضا حكمةً في سقوط خيار المجلس بالتفرّق في قوله عليهالسلام : «فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» فإنّه لا يعتبر في الافتراق دلالته (٣) على الرضا.
وعلى هذين المعنيين ، فكلّ تصرّفٍ مسقطٌ وإن علم عدم دلالته على الرضا.
الاحتمال الثالث
الثالث : أن تكون الجملة إخباراً عن الواقع ، نظراً إلى الغالب وملاحظة نوع التصرّف لو خُلّي وطبعه ، ويكون علّةً للجواب ، فيكون نفي الخيار معلّلاً بكون التصرّف غالباً دالاّ على الرضا بلزوم العقد ، وبعد ملاحظة وجوب تقييد إطلاق الحكم بمؤدّى علّته كما في قوله : «[لا تأكل (٤)] الرمّان لأنّه حامضٌ» دلّ على اختصاص الحكم بالتصرّف الذي يكون كذلك ، أي : دالاّ بالنوع غالباً على التزام العقد وإن لم يدلّ في شخص المقام ، فيكون المسقط من التصرّف ما كان له ظهورٌ نوعيٌّ
__________________
(١) لم يرد في «ق».
(٢) في «ش» : «حقيقة».
(٣) في «ش» : «دلالة».
(٤) في «ق» : «لا تشرب».