مسألة ٣٢٠ : إذا شك في الطّواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه (١).

مسألة ٣٢١ : إذا ترك الطّواف في عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل ، وقد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاً ، لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الافراد ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة. وإذا ترك الطّواف في الحج متعمداً ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل ، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنه أيضاً (٢).


ويؤيد برواية الهذيل في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطّواف أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنك تأتم بالإمام إذا صلّيت خلفه ، فهو مثله (١) ورواه أيضاً في الوسائل في باب ٢٤ من الخلل عن أبي الهذيل (٢) ، والصحيح ما ذكره هنا كما في الفقيه (٣) وكيف كان الرواية ضعيفة ، وفي صحيح سعيد الأعرج غنى وكفاية.

(١) كما في عدة من النصوص المعتبرة (٤) فلا مانع من الزيادة في النافلة.

(٢) ذكرنا في أوّل البحث عن الطّواف (٥) أن الطّواف من أركان الحج والعمرة ويفسدان بتركه عمداً ، سواء كان عالماً بوجوبه أو جاهلاً به ، وكذا يبطل إحرامه ، فإن الإحرام إنما يكون جزءاً للحج إذا لحقته بقية الأجزاء وإلّا ينكشف بطلان الإحرام من الأوّل وعليه الحج من قابل ، وقد تقدم جميع ذلك مفصلاً فلا موجب للإعادة.

نعم ، لو تركه من جهة الجهل بالحكم يجب عليه كفارة بدنة ، لصحيح علي بن يقطين قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٤٢٠ / أبواب الطواف ب ٦٦ ح ٣.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٤٢ / أبواب الخلل في الصلاة ب ٢٤ ح ٩.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٥٤ / ١٢٣٣.

(٤) الوسائل ١٣ : ٣٦٠ ـ ٣٦٢ / أبواب الطّواف ب ٣٣ ح ٤ ، ٧ ، ١٢.

(٥) في ص ١.

۵۰۰