مسألة ٤٣٥ : من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها (١).


وتوضيح ما أفاده قدس‌سره أنه بعد الفراغ عن وجوب القضاء ولزوم الرميتين رمي لليوم السابق ورمي لليوم اللّاحق ، أن الحكم المذكور بالتفريق وبإتيان رمي الأمس بكرة وبالحاضر عند الزوال حكم واحد مستفاد من إنشاء واحد ومن جملة واحدة ولا ريب في عدم وجوب الرمي عند الزوال إجماعاً ، بل وقته ما بين الطلوعين (١) اتفاقاً ، فكيف يمكن القول بوجوب أصل التفريق واستحباب إيقاع رمي الأمس بكرة ورمي الحاضر عند الزوال ، مع أن منشأ الحكمين ومدركهما أمر واحد فلا يمكن القول بأن أصل التفريق واجب ، وخصوصية التفريق بالإتيان بكرة لرمي الأمس والإتيان بالرمي عند الزوال لرمي اليوم الحاضر مستحبة ، فلا دليل على التفريق ، بل مقتضى إطلاق الخبر مجرّد وجوب الرميتين ، فالحكم بالإتيان بكرة للأمس وبالحاضر عند الزوال استحبابي جزماً ، وقد تقدّمت (٢) روايات كثيرة أن وقت الرمي ما بين الطّلوعين.

ثانيهما : أن صحيحة ابن سنان واردة في من نسي رمي جمرة العقبة وهو من أعمال الحج بخلاف بقية رمي الجمار ، فطبعاً لا بد من تقديم رمي جمرة العقبة على بقية رمي الجمار ، لتقدّم أعمال الحج على ذلك ولزوم الإتيان برمي الجمار بعد أعمال الحج ، فتقديم المقضي الذي هو من أعمال الحج على طبق ما تقتضيه القاعدة ولا حاجة في تقديم ذلك إلى الرواية ، فلا يمكن التعدي من ذلك إلى رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، فإنهما على حد سواء من حيث خروجهما من أعمال الحج ، فلا يجب تقديم السابق المقضي على اللّاحق.

(١) من نسي الرمي ونفر إلى مكة ففي الروايات أنه لو كان في مكة رجع إلى منى ورمى الجمار فيها ، وإن كان قد خرج من مكة فليس عليه شي‌ء (٣) ولكن صاحب

__________________

(١) أي ما بين طلوع الشمس وغروبها.

(٢) في ص ٤٠٥.

(٣) الوسائل ١٤ : ٢٦١ / أبواب العود إلى منى ب ٣.

۵۰۰