الخامسة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم الطّواف الثاني من باب الاتفاق ، فلا زيادة ولا قران إلّا أنّه قد يبطل الطّواف فيها لعدم تأتي قصد القربة ، وذلك فيما إذا قصد المكلف للزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمة القرآن وبطلان الطّواف به ، فإنّه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القرآن خارجاً من باب الاتفاق (١).


فقيه ثقة خير (١) ومن رجال كامل الزيارات.

وأمّا قول النجاشي في حقّه أنّه مضطرب (٢) ، فلا يدل على ضعفه بشخصه ، وإنّما يدل على أنّه كان متساهلاً في نقل الروايات ونقل عن كل أحد.

وأمّا محمّد بن الوليد شباب الضعيف (٣) فهو الخزاز البجلي وليس هو الشباب الصيرفي ، فالرواية معتبرة وفي صحيحة زرارة المتقدمة غنى وكفاية.

فالمتحصل من الروايات : أنّ القِران في طواف الفريضة غير جائز وأمّا في النافلة فمرجوح.

ثمّ إنّه يلزم التنبيه على أمر وهو : أنّ التقية الواردة في الروايات إنّما تجري في طواف النافلة ، وأمّا في الفريضة فلا تتحقق التقية ، لأنّ الطائف غير ملزم بطوافين حتّى يضم أحدهما بالآخر ويقرن بينهما ، بل له تأخير الطّواف الآخر إلى وقت آخر ، وأمّا في النافلة فربما يرغب المكلف بإتيان الطّواف فيصح له التقية ، وأمّا في الفريضة فلا اضطرار إلى التعجيل بل له التأخير ، ولو فرض تحقق الاضطرار فغير ملزم بقصد الطّواف ، بل يمكن له التمشي حول البيت ولا يقصد الطّواف فيزعم المخالف أنّه يطوف ويتحقق بذلك دفع شرّه.

(١) إذا أتى بالزائد بعد الفراغ من السبعة ولم يأت بطواف آخر من باب الاتفاق

__________________

(١) رجال الكشي : ٥٣٠ / ١٠١٤.

(٢) رجال النجاشي : ٣٤١ [٩١٤].

(٣) الظاهر زيادة قوله «شباب الضعيف» فإنه وصفٌ لمحمّد بن الوليد الصيرفي ، راجع تنقيح المقال ٣ : ١٩٧.

۵۰۰